الشيخ الجواهري
259
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وللبائع الامتناع من العين هنا إذا رضي بدون حقّه [ 1 ] . [ والانصاف أنّ الذي تقتضيه الضابطة بقاء كلّ مال على ملك صاحبه عند الاختلاط حتى في المتساوي ] . ( وإن ) كان قد ( خلطه بما هو أجود قيل ) [ 2 ] : ( يبطل حقّه من العين ويضرب بالقيمة ) التي يطلب بها المفلّس ( مع الغرماء ) [ 3 ] . وفيه : أنّه يمكن التوصّل إلى حقّه بالبيع ويكون من الثمن على نسبة القيمة [ 4 ] . فعليه لو كانت قيمة زيته درهماً والممزوج به درهمين أخذ ثلث الثمن وهكذا ، وليس له الامتناع من البيع هنا [ 5 ] ؛ لانحصار التوصّل إلى حقّه فيه .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 5 : 289 . ( 2 ) نقله في المختلف 5 : 449 . ( 3 ) المخلتف 5 : 449 . ( 4 ) المبسوط 2 : 263 . القواعد 2 : 151 . التذكرة 14 : 252 . ( 5 ) المختلف 5 : 449 . المسالك 4 : 113 . ( 6 ) جامع المقاصد 5 : 289 .